Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [تطهير محل الاستنجاء بالدلك والاستجمار]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٨٠

(وعنه: أنها طاهرةٌ (١)؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه سئل عن الحياض التي تردها السباع والكلاب والحمر؟ فقال: «لها ما حملت في أفواهها، ولنا ما غَبَر طَهورٌ» رواه ابن ماجه (٢)، وروى جابر ﵁ أن النبي ﷺ «سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها» رواه الشافعي في مسنده (٣)، إلا أنه يرويه ابن أبي حبيبة (٤)، وقال البخاري: «هو منكر الحديث» (٥). (٦)

[١٦٦/ ٢٣] مسألة: (وفي الحمار والبغل روايتان)، إحداهما: أنهما طاهران؛ للخبر، ولأنه حيوان يجوز بيعه، ولا يمكن أن يتحرز منه من يقتنيه فكان طاهرًا كالمأكول.

(وعنه: أنه نجسٌ (٧)؛ لأن النبي ﷺ قال في الحُمُر يوم خيبر: «إنها رجسٌ» (٨) والرجس: هو النجس (٩)، ولأنه حيوان حرم أكله لا لحرمته،