Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [تطهير محل الاستنجاء بالدلك والاستجمار]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٧٤

يُطَهِّران» (١) يدل على أن غيرهما يطهر. (٢)

[١٥٦/ ١٣] مسألة: (ولا يعفى عن يسير شيءٍ من النجاسات، إلا الدم) في غير المائعات.

(وما تولد منه من القيح والصَّديد (٣)؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، فإن الغالب أن الإنسان لا يخلو من حَكَّةٍ وبَثرةٍ، وقد روي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع الدم ولم يعرف لهم مخالف (٤)، وحّدُّ اليسير ما لا ينقض مثله الوضوء وقد سبق (٥).

(و) في (أثر الاستنجاء) وجهان: سبق ذكرهما (٦). (٧) (٨)