Printed page ١/ ٢٦٥
طهارته، وصاحباه يرجعان إلى الماء.
(وعنه: أنه للحي (١)؛ لأن الغسل واجب عليه بخلاف الميت. (٢)
(وأيهما يقدم فيه وجهان:) أحدهما: الحائض لأن حدثها آكد، ويستبيح بغسلها ما يستبيح به الجنب وزيادة الوطء.
والثاني: الجنب أولى لتفضيل الذكر على الأنثى بقوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. (٣)
[آخر الجزء الأول بخط المصنف] (٤).
* * *