Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٦٤

(وعنه: يجوز للجنازة (١)؛ لأنه لا يمكن استدراكها، وروى سعيدٌ في سننه عن عكرمة (٢): «إذا فاجأتك جنازةٌ وأنت على غير وضوء فتيمم وصَل» (٣)، كذلك قال الحسن (٤)، وإبراهيم (٥)، وعطاء (٦) (٧). (٨)

[١٤٣/ ٢٩] مسألة: (وإن اجتمع جنبٌ وميتٌ ومن عليها غسل حيضٍ، فبُذِل [ماءٌ] (٩) يكفي أحدهم لأولاهم به فهو للميت)؛ لأن غُسله خاتمة