الرواية الثالثة: إن قصد إلى مسِّه نقض، ولا ينقض من غير قصد؛ لأنه لمسٌ فلم ينقض من غير قصدٍ كلمس النساء. (١)
(الخامس: أن تَمَسَّ بشَرتُه بَشَرة أنثى (٢)، وفيه ثلاث روايات: إحداهن: ينقض بكل حال)؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣].
(الثانية: لا ينقض بحال)؛ لما روي: «أن النبي ﷺ قَبَّل عائشة ﵂، ثم صلى ولم يتوضأ» رواه أبو داود (٣)، وقال: «هو مرسلٌ؛ لأنه يرويه إبراهيم النخعي عن عائشة ولم يسمع منها» (٤)، وقالت عائشة ﵂: «فقدت رسول الله ﷺ فجعلت أطلبه، فوقعت يدي على قدميه وهو