[٩٥/ ٢٠] مسألة: (ويمسح على جميع الجبيرة)؛ لأنه مسح للضرورة أشبه التيمم؛ ولأن استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف.
(ويشترط ألا يُتجاوزَ بالشَّد موضع الحاجة)؛ لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة.
[٩٦/ ٢١] مسألة: (ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه أو انقضت مدة المسح استأنف الطهارة)؛ لأن المسح أقيم مُقام الغَسل فإذا زال بَطَلَت الطهارة في القدمين فبطَلَت في جميعها لأنها لا تتبعض.
(وعنه: يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه في ذلك كله (١)؛ لأنه زال بدلُ غسلهما فأجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء. (٢)
[٩٧/ ٢٢] مسألة: (ولا مدخل لحائلٍ في الطهارة الكبرى)؛ لقول صفوانَ بن عَسّالٍ المُرادي ﵁ (٣): «أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا