Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الطهارة باب المسح على الخفين

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢١٣

على الأصابع ثم يمسح إلى ساقه)؛ لما روى المغيرة ﵁ قال: «رأيت رسول الله ﷺ يمسح على الخفين على ظاهرهما» حديثٌ حسنٌ (١)، وعن علي ﵁ قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح ظاهر خفيه» رواه أبو داود (٢)، وإن اقتصر على مسح الأكثر من أعلاه أجزأه كالرأس إذا مسح أكثره.

[٩٤/ ١٩] مسألة: (ويجوز المسح على العمامة) لما سبق من حديث المغيرة، وحديث عمرو بن أمية ﵄ (٣).

(ويشترط أن يكون لها ذُؤابةٌ (٤)، أو مُحنَّكةً (٥)؛ لأن ما لا ذؤابة لها ولا حَنك تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهي عن التشبه بهم (٦)، فلم تستبح