[٨٣/ ٨] مسألة: (إلا الجبيرة، فإنه يمسح عليها إلى أن يَحُلَّها)؛ لأنه مسحٌ أجيز للضرر فيبقى ببقائه. (٣)
[٨٤/ ٩] مسألة: (وابتداء المدة من الحدث بعد اللُّبس)؛ لأنها عبادةٌ مؤقتةٌ فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة.
(وعنه: من المسح بعده (٤)، لأن النبي ﷺ أمر بالمسح ثلاثة أيام (٥) فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها يُمسَح فيها. (٦)
[٨٥/ ١٠] مسألة: (ومن مسح مسافرًا ثم أقام أتم مسح مقيمٍ)؛ لأنها عبادةٌ يختلف حكمها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غُلِّب حكم الحضر كالصلاة، فإن نُقِضَ ذلك بالصوم منعنا الحكم فيه على إحدى الروايتين (٧).