Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الطهارة باب المسح على الخفين

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٠٨

قَلنسوته (١)، وكانت أم سلمة ﵂ تمسح على الخمار (٢)؛ ولأنه ملبوسٌ معتاد أشبه العمامة.

والثانية: لا يجوز؛ لأنه لا يشق نزع القَلَنسُوةِ، ولا يشق على المرأة المسح من تحت الخمار أشبه الكِلتَة (٣) والوِقايَةِ (٤). (٥)

[٨١/ ٦] مسألة: (ومن شَرْطه أن يَلبس الجميع بعد كمال الطهارة، إلا الجبيرة فإنها على روايتين) سبق ذكرهما، وأما غيرها فلما روى المغيرة