Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الطهارة باب المسح على الخفين

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٠٦

روى المغيرة ﵁: «أن النبي ﷺ مسح على الجوربين والنعلين» أخرجه الترمذي، وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» (١).

قال أحمد: «يُذكر المسح على الجوربين عن سبعةٍ أو ثمانيةٍ من أصحاب النبي ﷺ» (٢)، والجرموق في معنى الخف؛ لأنه ملبوسٌ ساترٌ للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف.

[٧٨/ ٣] مسألة: (و) يجوز المسح على (العِمامة)؛ لما روى المغيرة ﵁ قال: «توضأ رسول الله ﷺ ومسح على الخفين والعمامة» حديثٌ صحيحٌ (٣)، وعن عمرو بن أمية (٤) قال: «رأيت رسول الله ﷺ مسح على عِمامته وخفيه» رواهما البخاري (٥).

ويشترط أن تكون ساترةً لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه عفي عنه للحرج.