Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل في صفة الوضوء

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٠٢

الترمذي وقال: «حديثٌ صحيحٌ» (١).

ويستحب إفرادهما بماء جديد؛ لأنهما كالعضو المنفرد، وإنما هما من الرأس على وجه التَّبع، ولا يجزئ مسحهما عنه لذلك، وظاهر كلام أحمد أنه لا يجب مسحهما لذلك (٢).

[٧٠/ ١١] مسألة: (ثم يغسل رجليه ثلاثًا إلى الكعبين (٣) لقول الله سبحانه: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾ [المائدة: ٦]، وتوضأ النبي ﷺ فغسل رجليه، متفقٌ عليه (٤)، وفعله تفسير لمجمل الآية، وتوضأ رجل فترك موضع ظفرٍ من قدمه اليمنى فأبصره النبي ﷺ فقال: «ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى»، ورأى النبي ﷺ قومًا يتوضؤون وأعقابهم تَلوح فقال: «ويل للأعقاب من النار» رواهما مسلم (٥).

[٧١/ ١٢] مسألة: (ويخلل أصابعه)؛ لما مضى. (٦)

[٧٢/ ١٣] مسألة: (فإن كان أَقْطَعَ غسل ما بقي من محل الفرض)؛ لأنه داخلٌ في النص.

(وإن لم يبقَ شيء سقط)؛ لأنه لم يبق ما يتناوله النص.

[٧٣/ ١٤] مسألة: (فإذا فرغ من وضوئه رفع بصره إلى السماء ثم يقول) ما روى عمر عن النبي ﷺ أنه قال: «من توضأ فأحسن وضوءه ثم