Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل في صفة الوضوء

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٠٠

(ويجب مسح جميعه مع الأذنين)؛ لقوله سبحانه: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، وللخبر (١)، والباء للإلصاق فكأنه قال: فامسحوا رؤوسكم، كقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾ [المائدة: ٦]، قال ابن بَرهان (٢): «من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهلَ اللغة بما لا يعرفونه» (٣).

وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها (٤)؛ لأن عائشة ﵂ كانت تمسح مقدم رأسها (٥).

(وعنه:) في الرجل (يجزئه مسح بعضه (٦)؛ لأن النبي ﷺ مسح بناصيته وعِمامته (٧). (٨)