Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب البيوع باب القرض

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٣٦٢

التَّأجيل في الحالِّ عِدَةٌ وتَبرُّعٌ، فلا يلزم كتأجيل العارِيَّة.

[١٦١٤/ ٩] مسألة: (ويجوز شرط الرَّهن والضَّمين فيه)؛ لأن النبي ﷺ «رهن دِرعه على شعيرٍ أخذه لأهله» متفق عليه (١).

[١٦١٥/ ١٠] مسألة: (ولا يجوز شرط ما يَجُرُّ نفعًا، نحو: أن يُسكِنه داره، أو يَقضِيه خيرًا منه (٢)، أو أن يبيعه، أو يشتري منه، أو يُؤْجِرَه، أو يَستأجر منه، أو يُهدي له، أو يَعمَل له عملًا ونحوه؛ لأن النبي ﷺ «نهى عن بيعٍ وسلَفٍ» رواه الترمذي (٣)، وقال: «صحيح»، وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس ﵃ أنهم «نهوا عن قرضٍ جَرَّ مَنفعةً» (٤)، ولأنه عقد إرفاقٍ، وشرط ذلك يخرجه عن موضوعه.

[١٦١٦/ ١١] مسألة: (وإن شرط أن يوفيه في بلدٍ آخر لم يجز)؛ لذلك.

(ويحتمل الجواز) إذا لم يكن [لحمله مؤنةٌ، وليس فيه] (٥) زيادةٌ في القدر ولا في الصِّفةِ، بل فيه مصلحةٌ لهما فجاز كشرط الأجل. (٦)

وفي السَّفتَجة (٧) روايتان: إحداهما: لا يجوز؛ لما سبق.