Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [الشرط الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٣٤١

النوعين يَصلُح لما لا يصلح له الآخر بخلاف الصِّفَة. (١)

[١٥٧٢/ ٧] مسألة: (وإن جاءه بجِنسٍ آخر لم يجز له أخذه)؛ لأنه أعطاه غير المسلَم فيه فلم يجز له أخذه؛ لقول النبي ﷺ: «من أسلف في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره» رواه أبو داود (٢)، ولأنه بيعٌ للمُسلَم فيه قبل قبضه فلم يجز كما لو أخذ عنه ثمنًا، وقال ابن أبي موسى (٣): «فيه روايةٌ أخرى فيمن أسلم في بُرٍّ فرضيَ مكانه شعيرًا مثل كيله جاز» (٤)، ولعل هذا بناءً على رواية كون البُرِّ والشَّعير جنسًا واحدًا، والصحيح غيرها. (٥)

[١٥٧٣/ ٨] مسألة: (وإن جاءه بأجودَ منه من نوعه لزمه قبوله)؛ لأنه