Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٣٣٢

للجَمالِ فهو للبائع) إلا أن يشترطه المبتاع، (وإن كانت مما يَلبسها عند البائع فهو للمشتري)) (١)، يعني أن الثياب التى يَلبسها عادةً للخدمة والبِذْلَة (٢) تدخل في البيع دون الثِّياب المعدة للتَّجمُّل.

والعلَّةُ في ذلك أن ثياب البِذْلَة تتعلق بها مصلحة العبد وحاجته، إذ لا غِنى له عنها، وجرت العادة بالمسامحةِ فيها، فجَرَتْ مجرى مفاتيح الدّار، بخلاف ثياب الجَمال فإنها زِيادةٌ على العادةِ، ولم تَجرِ العادة بالمسامحة فيها، فجَرَت مَجرى السُّتورِ في الدّار، فهي داخلة في عموم الخَبر السابق (٣).

* * *