رجالًا محتاجين من الأنصار شَكَوْا إلى الرسول ﷺ أن الرُّطَبَ يأتي ولا نقدَ بأيديهم يبتاعون به رُطبًا يأكلونه، وعندهم فضولٌ من التمر، فرَخَّصَ لهم أن يبتاعوا العَرِيَّةَ بخَرصِها من التمر يأكلونه رطبًا» متفق عليه (١)، والرخصة الثابتة (٢) لحاجةٍ لا تثبت مع عدمها، فإن تركها حتى تُتمر بطل البيع لعدم الحاجة.
الثالث: ألا يكون له نَقد يشتري به؛ للخبر.
الرابع: أن يشتريها بخَرْصها؛ للخبر، ولأن النبي ﷺ «رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا» متفق عليه (٣)، ولا بد أن يكون التمر معلومًا بالكيل؛ للخبر.
وفي معنى الخرص روايتان: إحداهما: أن ينظر كم يجيء منها تمرًا فيبيعها بمثله؛ لأنه يَخرُصُ في الزكاة كذلك.