Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [النكول في دعوى الخيار]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٢٧٧

وإن اختلفا فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفيه؛ لأن ظاهر حال المسلم يُعاطي (١) الصحيح. (٢)

[١٥١٠/ ٥٢] مسألة: (فإن قال: بعتني هذين، قال: بل أحدهما، فالقول قول البائع) نصَّ عليه (٣)؛ لأنه ينكر بيع الزائد، فاختصت اليمين به، كما لو اختلفا في أصل العقد. (٤)

[١٥١١/ ٥٣] مسألة: (وإن قال: بعتنى هذا، قال: بل هذا، حَلَف كلُّ واحدٍ منهما على ما أنكره صاحبه)؛ لأن القول قول المنكر مع يمينه، كما لو ادعى عليه شيئًا في يده أو دَينًا في ذمته، أو ادعى عليه بيع شيءٍ ولم يدع الآخر شيئًا.

ثم إن كان الذي أقر به البائع في يده فليس للمشتري أخذه؛ لأنه لا يَدَّعيه وهو مقِرٌّ أنه ما اشتراه، فلم يكن له أخذه.

وإن كان في يد المشتري فليس للبائع أخذه؛ لأنه مقِرٌّ أنه للمشتري، ولا حقَّ له فيه، فلم يكن له أخذه.