ولو ورث اثنان خيار عيبٍ في سلعةٍ، فرضي أحدهما، سَقَطَ رَدُّ الآخر؛ لأن العقد عليها واحدٌ، بخلاف شراء الاثنين فإنه عقدان.
[١٤٩٣/ ٣٥] مسألة: (وإن اشترى واحدٌ معيبين في صفقَةٍ واحدةٍ، فليس له إلا رَدُّهما أو إمساكهما) والمطالبة بالأرش، قاله القاضي (١)؛ لأن رَدَّ أحدِهما يفضي إلى تفريق العقد عليه، أشبه إذا كانا مما ينقُصُهما التفريق.
وعنه: له رَدُّ أحدهما بقسطه من الثمن وإمساك الآخر (٢)، كما لو كان أحدهما صحيحًا والآخر معيبًا فإن له رَدَّ المعيب. (٣)
[١٤٩٤/ ٣٦] مسألة: (فإن تَلِفَ أحدهما فله رَدُّ الباقي بقسطه) من الثمن؛ لأن رَدَّه ممكنٌ.
وعنه: ليس له رَدُّ الباقي، ويطالبُ بأرش العيب (٤)؛ لأن فيه تفريق