Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [النوع الثالث: خيار الغبن]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٢٣٩

السوق، ولولا ذلك لكان له الخيار من حين البيع. (١)

وينبغي أن يَتقيَّد الغبن بما يخرج عن العادة؛ لأنَّ ما دون ذلك لا ينضبط. (٢)

(الثانية: في النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها [ليَغُرَّ] (٣) المشتري، فله الخيار إذا غُبِنَ)، روى ابن عمر ﵁: «أن رسول الله ﷺ نهى عن النَّجْش» (٤)، وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تَلَقَّوُا الركبان، ولا يَبيع بعضُكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يَبيعُ حاضرٌ لبادٍ» متفق عليه (٥)، ولأن في ذلك تغريرًا بالمشتري وخديعة له، وقد قال النبي ﷺ: «الخديعة في النار» (٦).

فإن اشترى مع النَّجش فالشراء صحيحٌ.