Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي [النوع الأول: خيار المجلس]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٢٢٣

فإنه لا معنى لذلك ههنا، إذ ليس من المتبايعين افتراقٌ بقولٍ ولا اعتقاد، إنما حصل منهما اتفاق على البيع.

ثم يُبطِل فائدة الحديث إذ قد عُلم أنهما قبل انعقاد العقد بالخيار في إنشاء العقد وإتمامه، ثم يَردُّه قول النبي ﷺ: «إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار» (١)، وقوله: «وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع» (٢).

ويدفعه قول ابن عمر ﵁ بفعله (٣)، وتفسير أبي بَرْزَة ﵁ بقوله على مثل قولنا (٤)، وهما راويا الحديث، فإن ابن عمر كان يمشي خَطواتٍ حتى يَلزَم البيع إذا أراد لزومَه. (٥)