(وإن استثنى حَمْلَه أو شَحْمَه لم يصِحَّ)؛ لأنه مجهولٌ، ولنَهيه ﵇ عن الثُّنْيا إلا أن تعلم (١). (٢)
[١٤٣٤/ ٣٠] مسألة: (ويصِحُّ بيع ما مأكولُه في جَوفه، وبيع الباقِلّا، والجَوز واللَّوز في قِشرَيه، والحَبِّ المشتَدِّ في سُنْبُله)؛ لأنه مَستورٌ بما خُلق فيه، فجاز بيعه فيه بالقياس على بيعه في القشر الواحد، وعلى بيع الرُّمان والبيض، ولأن نهيه ﵇ عن بيع الحب حتى يشتَدَّ دليل على جواز بيعه إذا اشتَدَّ (٣)، وكذلك نهيه ﵇ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها دليل على جواز بيعها إذا بدا صلاحها (٤).
(السابع: أن يكون الثَّمنُ معلومًا)؛ لأنه أحد العوضين أشبه المبيع ورأس مال السَّلَم.
(فإن باعه سلعةً برقمها (٥)، أو بألف درهمٍ ذهبًا وفضةً، أو بما ينقطع [به] (٦) السِّعْر (٧)، أو بما باع به فلانٌ لم يصح)؛ للجهالة، ولأنه بيع