Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [الشرط السادس: أن يكون المبيع معلوما]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ١٩٠

وعن أبي هريرة ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع المضامين والملاقيح» (١)، قال أبو عبيد: «الملاقيح: ما في البطون، وهي الأجِنَّة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول» (٢)، وما سواه يقاس عليه.

[١٤٢٧/ ٢٣] مسألة: (ولا يجوز بيع الصوف على الظهر)؛ لما روي: «أن النبي ﷺ نهى أن يباع صوف على ظهر، أو لبن في ضرع» رواه ابن ماجه (٣)، ولأنه متصلٌ بحيوانٍ فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه.

(وعنه: يجوز بشرط جَزِّه في الحال (٤)، لأنه معلومٌ يمكن تسليمه فجاز بيعه كالزرع في الأرض. (٥)

[١٤٢٨/ ٢٤] مسألة: (ولا يجوز بيع الملامسة، وهو أن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو بعتك أي ثوب لمسته بكذا، ولا بيع المنابذة، وهي أن يقول: أيُّ ثوبٍ نَبَذتَه إليَّ فهو عليَّ بكذا)؛ لما روى أبو سعيد الخدري ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع