Printed page ٣/ ١٦٧
مُميِّزٌ مَحجورٌ عليه فيَصِحُّ تصرفه بإذنٍ، ولم يصح بغَيرِ إذن كالعبد.
ويصح تصرُّفُ السَّفيه بإذن وَليه؛ لذلك. (١)
(ولا يصح بغير إذنهما (٢) إلا في الشَّيء اليَسير) كما روي عن أبي الدرداء ﵁ أنه اشترى من صَبِيٍّ عُصفورًا فأرسله، هكذا قاله ابن أبي موسى (٣).
والرواية الأخرى: لا يصح تصرفهما سواءٌ أذِنَ لهما أو لم يأذن؛ لأنهما محجورٌ عليهما فلم يصح تصرفهما مع الإذن وعدمه كالمجنون والطفل. (٤)