Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل في نقض العهد

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ١٥٩

ببطلانه. (١)

[١٤٠١/ ٣٤] مسألة: (وإن تَمجَّس الوَثني فهل يقَرُّ؟ على روايتين:) إحداهما: يُقَرُّ عليه؛ لأنه انتقل إلى دينٍ يُقَرُّ عليه أهله، فأشبه ما لو انتقل إلى دين أهل الكتاب.

والثانية: لا يقر؛ لأنه دينٌ لا يجوز أكل ذبيحةُ أهلِهِ، ولا نكاح نسائهم، فأشبه ما لو انتقل إلى دينٍ من الكفر لا يُقَرُّ أهله عليه. (٢)

فصلٌ في نقض العهد

[١٤٠٢/ ٣٥] مسألة: (وإذا امتنع الذِّمِّيُّ من بَذْلِ الجزية أو التزام أحكام المِلَّة انتقض عَهْدُه (٣) وكذا إذا قاتل المسلمين، سواء شُرِط عليهم ذلك أو لم يُشرط؛ لأن الله تعالى أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية، ويلتزموا أحكام المِلَّة، فإذا امتنعوا من ذلك وجب قتالهم، فإذا قاتلوا فقد نقضوا العهد؛ لأن العهد يقتضي الأمان من الجانبين، والقتال ينافيه فانتقض العهد به.