Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [لا تزاد الضيافة على أهل الذمة أكثر من ثلاثة أيام]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ١٤٠

[١٣٦٥/ ١٦] مسألة: (ولا يجب عليهم ذلك من غير شرطٍ)، ذكره القاضي (١)؛ لأنه أداء مالٍ فلم يلزمهم بغير رضاهم كالجزية.

(ومن أصحابنا من قال: يجب بغير شرطٍ (٢)، كما يجب على المسلمين. (٣)

[١٣٦٦/ ١٧] مسألة: (وإذا تَولّى إمامٌ فَعَرَف قدر جزيتهم وما شُرط عليهم أقَرَّهم عليه)، وإن لم يعرف رجع إلى قولهم فيما يشرع (٤) جعله جزية؛ لأنه لا يمكن معرفته إلا من جهتهم.

(فإن بان له كَذِبهم رجع عليهم بما نَقَصَ)؛ لأنّا تبينّا أن ذلك كان واجبًا عليهم.

(وعند أبي الخطاب: يستأنف العقد معهم (٥)؛ لأنه لم تثبت لهم جزيةٌ مقدرةٌ، فيستأنف العقد معهم كمن لم يعقد لهم. (٦)

[١٣٦٧/ ١٨] مسألة: (وإذا عَقد الذِّمة كتب أسماءهم، وأسماء آبائهم، وحِلاهم (٧) ودينهم، وجعل لكل طائفةٍ عَريفًا (٨)، وذلك أن