Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب المناسك باب الهدي والأضاحي

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٤٧٧

الموقع.

(ولا ضمان على الذّابح)؛ لأنه حَيَوانٌ تعيَّن إراقة دمه على الفور حقًّا لله ﷿ فلم يضمنه كالمرتد. (١)

[١٢١٧/ ٢٦] مسألة: (وإن أتلفها أجنبي فعليه قيمتها يوم الإتلاف)؛ لأنها من المتقومات، فلزمه قيمتها يوم الإتلاف كسائر المضمونات.

[١٢١٨/ ٢٧] مسألة: (وإن أتلفها صاحبها ضمنها)؛ لأنه أتلف مالًا تعلَّق به حقُّ غيره فضمنه كالغاصب.

(ويضمنها بأكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها (٢)؛ لأنه لزمته الإراقة وقد فوتها فلزمه ضمانها كما لو أتلف شيئين (٣). (٤)