عامه ليصير متمتعًا، وهذا ممنوعٌ من الحجِّ فلا يمكنه أن يصير متمتعًا. (١)
[١١٩٠/ ٧] مسألة: (ومن أحصر بمرضٍ أو ذهاب نفقةٍ) ففيه روايتان: إحداهما: (له التحلُّلُ)؛ لعموم الآية، ولأنه يروى عن النبي ﷺ أنه قال: «من كُسر أو عَرَجَ فقد حلَّ، وعليه حَجةٌ أخرى» رواه النسائي (٢)، ولأنه محصرٌ فأشبه من حصره العدو.
والثانية: ليس له التحلُّلُ؛ لأن ابن عباس وابن عمر ﵄ قالا: «لا حصر إلا حصر العدو» (٣)، ولأنه لا يستفيد بالحِل الانتقالَ من حاله والتَّخلص من الأذى به، بخلاف حصر العدو. (٤)