بينهما، فيأتي بالعمرة في غير أشهر الحج» (١)، وهو قول الحسن وعطاء (٢)، قال علي ﵁: «إتمامهما أن تأتي بهما من دون دويرة أهلك» (٣).
(أركان الحج: الوقوف بعرفة)؛ لقوله ﵇: «الحج عرفة» رواه الترمذي (٤)، ولأن ركن الشيء لا يتم إلا به، ولو فاته الوقوف فاته الحج.
(وطواف الزيارة)؛ لأن الله قال: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]، ولأنه فعلٌ لا يخرج من العبادة إلا به، فكان ركنًا كالسلام في الصلاة.
(وعنه: أن الأركان أربعة: الوقوف، والطواف، والإحرام، والسعي (٥) أما الإحرام فلأنه عبارة عن نية الحج فلا يتم بدونها؛ لقوله: