Printed page ٢/ ٤٠١
(وإن كان يسيرًا بنى)؛ لأن اليسير يعفى عنه. (١)
(وإذا أقيمت الصلاة، أو حضرت جنازةٌ، فإنه يصلي ثم يبني (٢) لقول النبي ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (٣).
وعنه: إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح، وقال: «إذا كان له عذرٌ بنى، وإن قطعه من غير عذرٍ استقبل الطواف» (٤).
وعنه فيمن سبقه الحدث روايتان: إحداهما: يستأنف قياسًا على الصلاة (٥)، والثانية: يتوضأ ويبني إذا لم يَطُل الفصل (٦).
فيُخرَّج في الموالاة روايتان: إحداهما: هي شرط كالتَّرتيب، والثانية: ليست شرطًا حال العذر (٧)؛ لأن الحَسن غُشي عليه فُحمل، فلما أفاق أتمه (٨). (٩)