[١١٢١/ ٧] مسألة: ومن شرط صحة الصلاة السُترة والطهارة من الحدث والنَّجس جميعًا، وقال ﵇: «لا يطوف بالبيت عُريانٌ» متفق عليه (١)، ولأنها عبادةٌ تتعلق بالبيت فاشترط فيها ذلك كالصلاة.
وعنه فيمن طاف للزيارة ناسيًا لطهارته حتى رجع: فحجُّه ماضٍ ولا شيء عليه (٢)، وهذا يدل على أنها تسقط بالنسيان.
وعنه فيمن طاف للزيارة غير متطهرٍ: أعاد ما كان، فإذا رجع جَبره بدمٍ (٣)، وهذا يدل على أن الطهارة ليست شرطًا إنما هي واجبٌ يجبره الدم، فلذلك يخرج في طهارة النجس والستارة؛ لأنها عبادةٌ لا يشترط فيها الاستقبال، فلم يشترط فيها ذلك كالسعي والوقوف. (٤)
[١١٢٢/ ٨] مسألة: (وإن أحدث في بعض طوافه أو قطعه بفصلٍ طويلٍ ابتدأه)؛ لأن الطواف عبادة من شرطها الطهارة فأبطلها الحدث كالصلاة، والموالاة شرطٌ في الطواف لذلك. (٥)