Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الفرائض

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٧٣

٣٠٥ - وأجمعوا على أن الأم تحجب أُمها وأُم الأب (١).

٣٠٦ - وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أُم الأُم (٢).

٣٠٧ - وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما (٣).

٣٠٨ - وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس لأقربهما (٤).

٣٠٩ - وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات (٥).

٣١٠ - وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس (٦).

٣١١ - وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب (٧).

٣١٢ - وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب (٨).

٣١٣ - وأجمعوا على أن الأخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد (٩).

٣١٤ - وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب (١٠).

٣١٥ - وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب (١١).