Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الفرائض

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٧١

٢٨٩ - وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا، أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى: النصف (١).

٢٩٠ - وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولداً أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء (٢).

٢٩١ - وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولدا، ولا ولد ابن (٣).

٢٩٢ - وأجمعوا أنها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن (٤).

٢٩٣ - وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا (٥).

٢٩٤ - وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة (٦).

٢٩٥ - وأجمعوا أن مراد الله ﷿ في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم (٧).

٢٩٦ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى (٨).

٢٩٧ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد أبي أب، وإن بعد -فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم.