Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الشهادات وأحكامها

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٦٨

٢٦٨ - وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه (١).

٢٦٩ - وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلا (٢).

٢٧٠ - وأجمعوا على أن رجلًًا لو قال لشاهدين: اشهدا أن فلان بن فلان على مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهد بها إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة (٣).

٢٧١ - وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال (٤).

٢٧٢ - وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود (٥).

٢٧٣ - وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة، فلم يدعوا إليها، ولم يشهدوا بها، حتى عتق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، ثم أدوها في حال قبول شهادتهم، أن قول شهادتهم تجب (٦).

٢٧٤ - وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولا جائزة (٧).

٢٧٥ - وأجمع أكثر أهل العلم ألا يشهد الشاهد على خطه (٨).