Printed page ٦٤
٢٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم، ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه (١).
٢٤٤ - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم (٢).
٢٤٥ - وأجمعوا على أن "لا يجوز (٣) " التفرقة بين الولد وأمه، وهو وصغير، لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز (٤).
٢٤٦ - وأجمعوا على أن أمان ولي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين (٥).
٢٤٧ - وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز (٦)؛ وانفرد الماجشون (٧) , فقال: لا يجوز (٨).
٢٤٨ - وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز (٩).
٢٤٩ - وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز (١٠).
٢٥٠ - وأجمعوا على ما ثبت به خير النبي ﷺ أنه أعتق يوم الطوائف من خرج إليه من رقيق المشركين (١١).