Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الجهاد

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٦٤

٢٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم، ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه (١).

٢٤٤ - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم (٢).

٢٤٥ - وأجمعوا على أن "لا يجوز (٣) " التفرقة بين الولد وأمه، وهو وصغير، لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز (٤).

٢٤٦ - وأجمعوا على أن أمان ولي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين (٥).

٢٤٧ - وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز (٦)؛ وانفرد الماجشون (٧) , فقال: لا يجوز (٨).

٢٤٨ - وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز (٩).

٢٤٩ - وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز (١٠).

٢٥٠ - وأجمعوا على ما ثبت به خير النبي ﷺ أنه أعتق يوم الطوائف من خرج إليه من رقيق المشركين (١١).