Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الأطعمة والأشربة

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ١٣١

٧٤١ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام، وهي أحياء ميتة، ويحرم أكل ذلك (١).

٧٤٢ - وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع (٢).

٧٤٣ - وأجمعوا أن لحم الطير حلال (٣).

٧٤٤ - وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتا، وانفرد مالك بن أنس، والليث بن سعد (٤): فحرماه (٥).

٧٤٥ - وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم (٦).

٧٤٦ - وأجمعوا على إباحة الميتة عند الضرورة (٧).

٧٤٧ - وأجمعوا على تحريم أموال المسلمين، ودمائهم إلا حيث أباحهُ الله (٨).

٧٤٨ - وأجمعوا على أن الكلأ إذا ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه فلا بأس به (٩).