Printed page ١٣١
٧٤١ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام، وهي أحياء ميتة، ويحرم أكل ذلك (١).
٧٤٢ - وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع (٢).
٧٤٣ - وأجمعوا أن لحم الطير حلال (٣).
٧٤٤ - وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتا، وانفرد مالك بن أنس، والليث بن سعد (٤): فحرماه (٥).
٧٤٥ - وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم (٦).
٧٤٦ - وأجمعوا على إباحة الميتة عند الضرورة (٧).
٧٤٧ - وأجمعوا على تحريم أموال المسلمين، ودمائهم إلا حيث أباحهُ الله (٨).
٧٤٨ - وأجمعوا على أن الكلأ إذا ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه فلا بأس به (٩).