الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم
Printed page ١١٨
٦٣١ - وأجمعوا على أن به الجلد (١).
٦٣٢ - وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجا صحيحا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا (٢).
٦٣٣ - وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنا حتى يكون معه الوطء (٣).
٦٣٤ - وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت (٤).
٦٣٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضح حملها (٥).
٦٣٦ - وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين (٦).
٦٣٧ - وأجمعوا على أن على البكر النفي، وانفرد النعمان وابن الحسن (٧)، فقالا: لا يغربان (٨).
٦٣٨ - وأجمعوا على أنه من زنى: بخالته، أو بحماته، أو ذوي رحم محرم عليه أنه زان، وعليه الحد (٩).
٦٣٩ - وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات (١٠).