Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المطلب السابع: نواقض الوضوء

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٩٠

٢. عن صفوان بن عسّال ﵁ قال: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ) (١).

والدليل على نقض الوضوء بالريح: حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: (فُسَاءٌ أو ضُرَاطٌ) (٢).

والدليل على نقض الوضوء بالمذي:

حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ) (٣).

واختلف الأئمة الأربعة في حكم الأشياء الأخرى التي تخرج من أحد السبيلين.