Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المطلب السابع: نواقض الوضوء

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٨٩

وإذا أضيف إلى المعاني كالوضوء: يراد به إخراجها عن إقامة المطلوب بها.

والمعنى الثاني هو المراد هنا، فمعنى ناقص الوضوء: إخراجه عن إفادة المقصود منه، كاستباحة الصلاة بالوضوء (١).

والنواقض أو المعاني الناقضة للوضوء المبطلة المتفق عليها بين الأئمة الأربعة هي أربعة (٢):

١ - كل خارج من أحد السبيلين معتاد: كبول، أو غائط، أو ريح، أو مذي، أو مدي، فقط قليلاً كان الخارج أو كثيراً.

والدليل على نقض الوضوء بالبول والغائط:

١. قوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) [المائدة: ٦].