المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
Printed page ٨٩
وإذا أضيف إلى المعاني كالوضوء: يراد به إخراجها عن إقامة المطلوب بها.
والمعنى الثاني هو المراد هنا، فمعنى ناقص الوضوء: إخراجه عن إفادة المقصود منه، كاستباحة الصلاة بالوضوء (١).
والنواقض أو المعاني الناقضة للوضوء المبطلة المتفق عليها بين الأئمة الأربعة هي أربعة (٢):
١ - كل خارج من أحد السبيلين معتاد: كبول، أو غائط، أو ريح، أو مذي، أو مدي، فقط قليلاً كان الخارج أو كثيراً.
والدليل على نقض الوضوء بالبول والغائط:
١. قوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) [المائدة: ٦].