Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الأول: الطهارة المبحث السابع- حكم الآبار

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٣٦

والدليل على طهورية الماء بموت حيوان لآدم لرسائل: حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وفِي الآخَرِ دَاءً) (١).

وفي رواية لأبي سعيد: (فِي أَحَدِ جَنَاحَيِ الذُّبَابِ سُمٌّ، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ، فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ، فَامْقُلُوهُ فِيهِ، فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ، وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ) (٢).

ثالثاً- حالة وقوع النجاسة في الماء:

اتفق الأئمة الأربعة على نجاسة البئر الصغيرة بوقوع نجاسة فيها (٣)، وإن قلت كقطرة دم، وقطرة خمر، وبول وغائط من أدمي، وينزح ماء جميع البئر،