Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الأول: الطهارة المبحث السابع- حكم الآبار

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٣٧

بعد إخراج عين النجاسة، وتطهر البئر والدلو والرشاء (الحبل) والبكرة، ويد المستقي.

والدليل على نجاسة الدم قوله تعالى: (أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) [سورة الأنعام: ١٤٥].

والدليل على نجاسة الخمر قوله تعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ) [سورة المائدة: ٩٠].

والدليل على نجاسة بول الآدمي: حديث أنس بن مالك ﵁: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ، أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ (١).