Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المسألة الثالثة

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٢٤

مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ) (١).

المسألة الثالثة:

اتفق الأئمة الأربعة (٢) على جواز التطهير بالمسح بالورق أو الحجارة في حالة الاستنجاء، أي إزالة النجاسة من المخرجين من بول وغائط ما لم يفحش الخارج والدليل على ذلك: عن أبي هريرة ﵁ قال: اتبعت النبي ﷺ وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: (ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضُ بِهَا أَوْ نَحْوَهُ وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثٍ) (٣).