المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
Printed page ٢٤
مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ) (١).
المسألة الثالثة:
اتفق الأئمة الأربعة (٢) على جواز التطهير بالمسح بالورق أو الحجارة في حالة الاستنجاء، أي إزالة النجاسة من المخرجين من بول وغائط ما لم يفحش الخارج والدليل على ذلك: عن أبي هريرة ﵁ قال: اتبعت النبي ﷺ وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: (ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضُ بِهَا أَوْ نَحْوَهُ وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثٍ) (٣).