المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
وأما ماء البحر، عن أبي هريرة ﵁ قال: سئل رجل رسول الله ﷺ فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ) (١).
وأما ماء البئر: عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله أنتوضَّأ من بئرِ بُضاعة -وهي بئرٌ يُطرَحُ فيها الحِيَضُ (٢) ولحمُ الِكلابِ والنَّتْنُ-؟ فقال رسولُ الله ﷺ: (الماءُ طَهُورٌ لَا يُنجِّسُهُ شَيْءٌ) (٣).
وأما ماء الثلج والبَرد:
فعن أبي هريرة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا كبّر في الصلاة سكت هُنَيهةً قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سُكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: (أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي