Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الخامس: الغسل المبحث الثامن: ملحق بالغسل، في أحكام المساجد

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٦٢

مَسَاجِدَ! إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ) (١).

وأما حفر القبر في المسجد، فحرام شديد التحريم.

١٧) السنة لمن أراد دخول المسجد، أن يتفقد نعليه، ويمسح ما فيهما، من أذى قبل دخوله والدليل على ذلك: حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا، أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا) (٢).

١٨) يكره الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر، والدليل على ذلك:

أ- عن أبي هريرة ﵁ قال: أمرنا رسول الله ﷺ (إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ) (٣).

ب- عن أبي الشعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما أُذنّ فيه، فقال أبو هريرة ﵁: (أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ (٤).