Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الخامس: الغسل المبحث الثامن: ملحق بالغسل، في أحكام المساجد

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٦١

حديث جابر ﵁ قال: مرّ رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله ﷺ: (أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا) (١).

١٤) السنة للقادم من سفر: أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين. والدليل عليه:

حديث كعب بن مالك ﵁: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ) (٢).

١٥) يكره لداخل المسجد: أن يجلس فيه حتى يصلي:

والدليل على ذلك: حديث أبي قتادة السّلمي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ) (٣).

١٦) يكره أن يتخذ على القبر مسجد:

والدليل على ذلك: حديث جندب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ