المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
١٩) يستحب أن يقول عند دخوله المسجد، وعند خروجه ما ورد في الحديث عن أبي حُميد وأبي أسيْد ﵄ قالا: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ) (١).
ويقدم رجله اليمنى في الدخول، واليسرى في الخروج.
٢٠) لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد، كحجر وحصاة وتراب وغيره.
والدليل على ذلك: حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إِنَّ الحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ) (٢).
٢١) يجوز بناء المسجد في موضع كان كنيسة وبيعة (٣) أو مقبرة درست إذا أصلح ترابها.
والدليل على ذلك: حديث عثمان بن أبي العاص ﵁ (أن النبي ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَوَاغِيتُهُمْ) (٤).