Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الخامس: الغسل المبحث الثامن: ملحق بالغسل، في أحكام المساجد

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٦٣

١٩) يستحب أن يقول عند دخوله المسجد، وعند خروجه ما ورد في الحديث عن أبي حُميد وأبي أسيْد ﵄ قالا: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ) (١).

ويقدم رجله اليمنى في الدخول، واليسرى في الخروج.

٢٠) لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد، كحجر وحصاة وتراب وغيره.

والدليل على ذلك: حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إِنَّ الحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ) (٢).

٢١) يجوز بناء المسجد في موضع كان كنيسة وبيعة (٣) أو مقبرة درست إذا أصلح ترابها.

والدليل على ذلك: حديث عثمان بن أبي العاص ﵁ (أن النبي ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَوَاغِيتُهُمْ) (٤).