Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الخامس: الغسل المبحث الثامن: ملحق بالغسل، في أحكام المساجد

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٥٨

ولا ينفي هذا الحديث الكراهة، لأنه ﷺ فعله لبيان الجواز فيكون حينئذ أفضل في حقه فإن البيان واجب.

٨) يكره أن يجعل المسجد مقعداً لحرفة، كالخياطة ونحوها. والدليل على الكراهة:

حديث أنس بن مالك، ﵁ قال: قال ﷺ: (إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ ﷿ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ) (١).

أما من ينسخ فيه شيئاً من العلم، أو خاط ثوبه، ولم يجعله مقعداً للخياطة، فلا بأس به.

٩) يجوز الاستلقاء في المسجد على القفا، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى والدليل على الجواز:

عن عبّاد بن تميم عن عمه: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى) (٢).

١٠) ويكره التشبيك والفرقعة في المسجد إجماعًا.

والدليل على كراهة التشبيك في المسجد: