Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الخامس: الغسل المبحث الثامن: ملحق بالغسل، في أحكام المساجد

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٥٧

(البُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا) (١).

٦) تكره الخصومة في المسجد، ورفع الصوت فيه، ونشد الضّالة والدليل على الكراهة في الثالثة:

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ (مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ فِي الْمَسْجِدِ ضَالَّةً، فَلْيَقُلْ لَهُ: لَا أَدَّاهَا اللهُ إِلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا) (٢).

واختلف الأئمة في البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود في المسجد والمخالف واحد (٣).

٧) يكره إدخال البهائم والمجانين (٤)، والصبيان الذين لا يميزون المسجد لأنه لا يؤمن تلويثهم إياه، ولا يحرم ذلك. والدليل على الجواز وعدم حرمته:

حديث أبي قتادة ﵁ أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها (٥).