Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الخامس: الغسل المبحث الثامن: ملحق بالغسل، في أحكام المساجد

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٥٦

والدليل على الجواز فعل عبد الله بن عمر: أنه كان ينام وهو شابّ عزِب لا أهل له في مسجد رسول الله ﷺ. ولفظ أحمد (كُنَّا نَنَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ شَبَابٌ) (١).

واختلف الأئمة الأربعة في حكم جواز دخول الكافر المسجد.

٤) اتفق الأئمة الأربعة على جواز الأكل والشرب ووضع المائدة في المسجد، واختلفوا في هذا هل فيه كراهة أم لا؟ والدليل على الجواز:

حديث عبد الله بن الحارث ﵁ قال: (كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ) (٢).

واختلف الأئمة في حكم من أكل الثوم أو البصل، أو الكرّاث. أو غيرها مما له رائحة كريهة وبقيت رائحته ثم دخل المسجد من غير ضرورة، والمخالف واحد (٣).

٥) يكره البصاق في المسجد. والدليل على الكراهة:

حديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: