Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات الفصل الخامس: الغسل المبحث الثامن: ملحق بالغسل، في أحكام المساجد

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٥٩

حديث أبي سعيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ) (١).

والدليل على كراهة فرقعة الأصابع في المسجد

حديث علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا تُفَقِّعْ أَصَابِعَكَ فِي الصَّلَاةِ) (٢).

١١) لا بأس بإنشاء الشعر في المسجد، إذا كان مدحا للنبوة أو الإسلام، أو كان حكمة، أو في مكارم الأخلاق، أو الزهد، أو نحو ذلك من أنواع الخير، والدليل على ذلك:

عن سعيد بن المسيّب قال: مرّ عُمر ﵁ في المسجد وحسّان فيه ينشد فلحظ إليه، فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة ﵁ فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله ﷺ، يقول: (أَجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ)؟ قال: نعم (٣).