المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
Printed page ١١٧
المطلب السادس: مبطلات (أو نواقض) المسح على الخفين:
اتفق الأئمة الأربعة (١) على بطلان المسح على الخف في حالات أربع وهي:
١ - نواقض الوضوء: ينتقض المسح على الخف بكل ناقض للوضوء، لأنه بعض الوضوء، ولأنه بدل فينقضه ناقض الأصل، وحينئذ يتوضأ ويمسح.
٢ - الجنابة ونحوها: إن أجنب لابس الخف، أو حدث منه موجب غسل، كحيض في أثناء المدة بطل المسح، ووجب غسل الرجلين، فإن أراد المسح على الخف بعد الغسل، جدد لبسه، والدليل على نقض المسح بالجنابة ونحوها:
عن صفوان بن عسال ﵁ قال: (كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْراً ألا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أيامٍ ولياليهِنَّ إلا من جنابةٍ، لكنْ منْ غائطٍ وبولٍ ونومٍ) (٢).
وقيس بالجنابة غيرها، ممّا هو في معناها، كالحيض والنفاس والولادة.
٣ - نزع أحد الخفين أو كليهما: